> > وكذلك حديث ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' ليس على المعتكف > صيام ؛ إلا أن يجعله على نفسه ' ( 1 ) ، أخرجه الدارقطني ، والحاكم ، وقال: > ' صحيح الإسناد ' ، ورجح الدارقطني ، والبيهقي وقفه . > > وبالجملة: فلا حجة إلا في الثابت من قوله صلى الله عليه وسلم ، ولم يثبت عنه ما يدل > على أنه لا اعتكاف إلا بصوم ، بل ثبت عنه ما يخالفه في نذر عمر . > > وقد روى أبو داود عن عائشة مرفوعا من حديث: ' ولا اعتكاف إلا بصوم ' . > > ورواه غيره من قولها ، ورجح ذلك الحفاظ . > > أقول: اعلم أن كون الشيء شرطا لشيء آخر ، أو ركنا له أو فرضا من > فروضه: لا يثبت إلا بدليل ؛ لأنه حكم شرعي أو وضعي ، ولم يأت ما يدل > على أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم ، بل ثبت الترغيب منه صلى الله عليه وسلم في > الاعتكاف ؛ ولم ينقل إلينا أنه اعتبر ذلك ، ولو كان معتبرا ؛ لبينه للأمة . > > وأما اعتكافه صلى الله عليه وسلم في صومه: فلا يستلزم أن يكون الاعتكاف كذلك ؛ > لأنه أمر اتفاقي ، ولو كان ذلك معتبرا ؛ لكان اعتكافه في مسجده معتبرا ؛ فلا > يصح من أحد الاعتكاف في غيره ، وأنه باطل . > > وأما قول عائشة المتقدم: فظاهر هذا السياق أن لفظ: ' ولا اعتكاف إلا > بصوم ' ؛ ليس من بيان السنة المذكورة في أول كلامها ، بل ابتداء كلام منها ، > فقد أخرجه النسائي ؛ ولم يذكر فيه قولها: من السنة . > هامش > ( 1 ) هو حديث ضعيف ؛ انظر ' ضعيف الجامع ' ( 4896 ) . >