فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 1587

> على مضمونها ؛ كما نقله ابن المنذر ، وابن الملقن في ' البدر المنير ( 1 ) ' ، والمهدي > في ' البحر ( 2 ) ' ، فمن كان يقول بحجيّة الإجماع ( 3 ) كان الدليل عنده على ما > أفادته تلك الزيادة هو الإجماع ؛ ومن كان لا يقول بحجيّة الإجماع كان هذا > الإجماع مفيدًا لصحة تلك الزيادة ، لكونها قد صارت مما أُجمع على معناها > وتُلقّي بالقبول ، فالاستدلال بها لا بالإجماع . > > ( وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة( 4 ) ): > > هذه المسألة الثالثة من مسائل الباب ، ووجه ذلك أن الماء الذي شرع لنا > التطهير به هو الماء المطلق الذي لم يضف إلى شيء من الأمور التي تخالطه ، > فإن خالطه شيء أوجب إضافته إليه ، كما يقال: ماء ورد ، ونحوه ، فليس هذا > الماء المقيد بنسبته إلى الورد - مثلًا - هو الماء المطلق الموصوف بأنه طهور في > الكتاب العزيز بقوله سبحانه: ! 2 < ماء طهورا > 2 ! [ الفرقان: 48 ] ، وفي السنة المطهرة > بقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الماء طهور ' ( 5 ) ، فخرج بذلك عن كونه مطهرًا ، ولم يخرج به عن > كونه طاهرًا ، لأن الفرض أن الذي خالطه طاهر ، واجتماع الطاهرين لا يوجب > هامش > ( 1 ) = وكذا في ' خلاصة البدر المنير ' ( 2 / 2 ) ، وقال فيه: ' وقول الرافعي: ' إن ماءها كنُقاعة > الحنّاء ' غريب ' ؛ يعني: لا يُعلم من رواه ، كما نص عليه في المقدمة . ( ن ) . > > قلتُ: وهو في أصله: ' البدر المنير ' ( 1 / 59 ) . > ( 2 ) انظر ' الإجماع ' ( 10 ) لابن المنذر ، و ' البحر الزخار ' ( 1 / 31 ) للمهدي . > ( 3 ) والبحث في مسألة الإجماع طويل الفروع ، كثير الذيول ، أشرتُ إلى نُبذة منه في تعليقي > على كتاب ' حصول المأمول من علم الأصول ' ( ق 85 ) للمؤلف ، يسّر الله تمامه . > ( 4 ) كالصابون والعطر ، ونحوهما . > ( 5 ) تقدم تخريجه . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت