فهرس الكتاب

الصفحة 500 من 1587

> ذلك مع ما فيه من الحرج والمشقة مخالفا لما فعله المسلمون ؛ سلفهم وخلفهم ، > وقد يكون الحاصل شيئا حقيرا ، لو قسط على جميع الأصناف لما انتفع كل > صنف بما حصل له - ولو كان نوعا واحدا فضلا أن يكون عددا - . > > إذا تقرر لك هذا: لاح لك عدم صلاحية ما وقع منه - [ صلى الله عليه وسلم ] > - من الدفع إلى سلمة بن صخر ( 1 ) من الصدقات للاستدلال . > > ولم يرد ما يقتضي إيجاب توزيع كل صدقة صدقة على جميع > الأصناف . > > وكذلك لا يصلح للاحتجاج حديث أمره [ صلى الله عليه وسلم ] لمعاذ أن يأخذ الصدقة من > أغنياء أهل اليمن ، ويردها في فقرائهم ؛ لأن تلك - أيضا - صدقة جماعة من > المسلمين ، وقد صرفت في جنس الأصناف . > > وكذلك حديث زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله - > [ صلى الله عليه وسلم ] - فبايعته ، فأتى رجل فقال: أعطني من هذه الصدقة ، > فقال له رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] -: ' إن الله لم يرض > بحكم نبي ، ولا غيره في الصدقات ، حتى حكم فيها هو ، فجزأها ثمانية > أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك ' ؛ لأن في إسناده عبد الرحمن بن > زياد بن أنعم الإفريقي ؛ وقد تكلم فيه غير واحد . > هامش > ( 1 ) كان قد ظاهر من امرأته في رمضان ، ثم واقعها ليلا ولم يجد كفارة ، فأمره رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] > أن يذهب إلى صاحب صدقة بني زريق ، فيأخذها منه ويؤدي ما عليه من الكفارة ؛ انظر ' نيل الأوطار ' > ( جزء 7 ص 50 - 53 ) . ( ش ) > > قلت: وانظر ' إرواء الغليل ' ( 7 / 177 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت