فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 1587

> > والخلاف في الصلاة على القبر والغائب ( 1 ) معروف ؛ ولم يأت المانع > بشيء يُعتد به . > > أقول: الأدلة ثابتة في الصلاة على القبر ثبوتا لا يقابله أهل العلم بغير > القبول . > > أما فيمن لم يصل عليه ؛ فالأمر أوضح من أن يخفى ، ولا تزال الصلاة > مشروعة عليه ؛ ما علم الناس أنه لم يصل عليه أحد . > > وأما فيمن قد صُلي عليه: فلمثل حديث السوداء المتقدم ، ومعلوم أن > الميت لا يدفن في عصره [ صلى الله عليه وسلم ] بدون صلاة عليه . > > وأما المانعون من الصلاة على القبر مطلقا: فأشف ما استدلوا به ؛ ما > روي عنه [ صلى الله عليه وسلم ] في حديث السوداء المذكور ، أنه قال: ' إن هذه القبور مملوءة > ظلمة على أهلها ، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم ' ( 2 ) . > > قالوا: فهذا يدل على اختصاصه [ صلى الله عليه وسلم ] بذلك . > > وتُعقِّب بأنه [ صلى الله عليه وسلم ] لم ينكر على من صلى معه على القبور ، ولو كان > خاصا به لأنكر عليهم . > > وأجيب عن هذا التعقب ؛ بأن الذي يقع بالتبعية لا يصلح للاستدلال به > على الفعل أصالة . > هامش > ( 1 ) ولكن بشرط التأكد - أو غلبة الظن - أنه لم يصل عليه في البلد الذي مات فيه ، وانظر > ' أحكام الجنائز ' ( ص 118 - 119 ) . > ( 2 ) انظر ما سيأتي - بعد - . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت