فهرس الكتاب

الصفحة 374 من 1587

> > كذا في ' إعلام الموقعين ' . > > قال في ' المسوى ': أكثر أهل العلم على جواز الجمع في السفر بين الظهر > والعصر ، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما . > > وقالت الحنفية: لا يجوز ، ومعنى الحديث عندهم: أن يؤخر إحدى > الصلاتين إلى آخر وقتها ، ويعمل الأخرى في أول وقتها ، فيحصل الجمع > صورة ( 1 ) ، رووا ذلك عن علي ، وسعد بن أبي وقاص . > > وأما الجمع للحاج فمتفق عليه ' . انتهى . > > > ( بأذان وإقامتين ) : لثبوت ذلك في ' الصحيحين ' في جمع مزدلفة . > هامش > ( 1 ) انظر الرد على ذلك في كتابي ' أحكام الشتاء ' ( ص 77 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت