فهرس الكتاب

الصفحة 314 من 1587

> ' لا ؛ وما ذاك ؟ ! ' فقالوا: صليت خمسا ، فسجد سجدتين بعد ما سلم . > > فهذه الأحاديث المصرحة بالسجود تارة قبل التسليم ، وتارة بعده: تدل > على أنه يجوز جميع ذلك . > > ولكنه ينبغي في موارد النصوص أن يفعل كما أرشد إليه الشارع ، > فيسجد قبل التسليم فيما أرشد إلى السجود فيه قبل التسليم ، ويسجد بعد > التسليم فيما أرشد فيه إلى السجود بعد التسليم ، وما عدا ذلك ؛ فهو بالخيار ، > والكل سنة . > > قال في ' سفر السعادة ': وسجد للسهو قبل السلام في بعض المواضع ، > وبعده في بعضها ، فجعله الإمام الشافعي في كل حال قبل السلام . > > والإمام أبو حنيفة جعله بعد السلام في كل حال . > > وقال الإمام مالك: يسجد لسهو النقصان قبل السلام ، ولسهو الزيادة في > الصلاة بعد السلام ، وإن اجتمع سهوان ، أحدهما زائد والآخر ناقص ؛ يسجد > لهما قبل السلام . ' > > وقال الإمام أحمد: يسجد قبل السلام في المحل الذي سجد فيه النبي > - [ صلى الله عليه وسلم ] - قبل السلام ، وما عداه يسجد للسهو بعد > السلام . > > وقال داود الظاهري: لا يسجد للسهو إلا في هذه المواطن الخمس التي > سجد فيها رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - ، ولو سها في غيرها >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت