فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 1587

> واحدة ، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا ! فليجعلها ثنتين ، وإذا لم يدر ثلاثا > صلى أم أربعا ! فليجعلها ثلاثا ، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس > - قبل أن يسلم - سجدتين ' . > > وفي الباب أحاديث: منها ما هو في ' الصحيح ' ؛ كحديث أبي سعيد > الخدري ، قال: قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر > كم صلى ثلاثا أم أربعا ! فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ، ثم يسجد > سجدتين قبل أن يسلم ' . > > ومنها ما هو في غير ' الصحيحين ' . > > وأما ما صح عنه مما يدل على أنه بعد التسليم: فكحديث ذي اليدين > الثابت في ' الصحيحين ' ؛ فإن فيه أنه - [ صلى الله عليه وسلم ] - سجد > بعد ما سلم . > > وحديث ابن مسعود وهو في ' الصحيحين ' وغيرهما مرفوعا بلفظ: ' إذا > شك أحدكم في صلاته ؛ فليتحر الصواب ، فليتم عليه ، ثم ليسلم ، ثم ليسجد > سجدتين ' . > > وحديث المغيرة بن شعبة: أنه صلى بقوم ، فترك التشهد الأوسط ، فلما > فرغ من صلاته ، سلم ثم سجد سجدتين وسلم ، وقال: هكذا صنع بنا رسول > الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - . رواه أحمد والترمذي - وصححه - . > > وحديث ابن مسعود الثابت في ' الصحيحين ' وغيرهما: أن النبي > - [ صلى الله عليه وسلم ] - صلى الظهر خمسا ، فقيل له: أزيد في الصلاة ؟ فقال: >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت