> > وقد أمكن الجمع ؛ بحمل معنى القضاء على التمام ؛ لأنه أحد معانيه ( 1 ) ، > ولكن يترك المؤتم مخالفة إمامه في الأركان ، فلا يقعد في موضع ليس بموضع > قعود للإمام ، وإن كان موضع قعود له ، ولا يدع القعود في موضع قعود > للإمام ، وإن لم يكن موضع قعود له ؛ لأن الاقتداء والمتابعة لازمان في صلاة > الجماعة ، وتركهما يخرج الصلاة عن كونها صلاة جماعة ، وقد ورد الأمر > بالمتابعة في الأركان بيانا لقوله: ' لا تختلفوا على إمامكم ' ، ولم يرد الأمر > بذلك في الأذكار . > هامش > ( 1 ) بل إن الأصل في معنى القضاء هو الإتمام: ! 2 < فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض > 2 ! . ( ش ) >