> > فالسنة أن لا يقف المؤتم في الصف الثاني ؛ وفي الصف الأول سعة ، ثم > لا يقف في الصف الثالث ؛ وفي الصف الثاني سعة ، ثم كذلك . > > وورد أيضا أن الوقوف يمنة الصف أولى وأفضل . > > وأما الاعتداد بالركعة التي لحق الإمام فيها راكعا: ففيه خلاف لجماعة > من الأئمة ، والحق عدم الاعتداد بها بمجرد إدراك ركوعها من دون قراءة > الفاتحة ( 1 ) ، ومن أراد الوقوف على الحقيقة فليرجع إلى: ' شرح المنتقى ' ، > و ' طيب النشر ' ، و ' السيل الجرار ' و ' حاشية الشفاء ' ، و ' الفتح الرباني ' ، و > ' دليل الطالب ' ، فالمسألة من المعارك . > > وأما جعل ما أدركه مع الإمام: أول صلاته ؛ فهذا هو الحق ، فالهيئة > المشروعة في الصلاة لا تتغير بتقديم أو تأخير ؛ بل الأصل الأصيل البقاء على > الصفة المشروعة ، فيفعل الداخل مع الإمام - بعد أن فاته بعض الركعات - ما > يفعله لو كان داخلا معه في الابتداء ، أو كان منفردًا . > > وحديث ' فاقضوا ' - وإن كان صحيحًا - فحديث ' أتموا ' أصح منه ( 2 ) . > هامش > ( 1 ) كان الأولى بهذه المسألة أن تذكر عند الكلام على وجوب قراءة الفاتحة ، انظر ' نيل الأوطار ' > ( 2 / 240 - 243 ) . > > والذي نراه: أن إدراك الركعة كاف: لحديث أبي هريرة مرفوعًا: ' إذا جئتم إلى الصلاة ونحن > سجود ؛ فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ، ومن أدرك الركعة ؛ فقد أدرك الصلاة ' ؛ رواه الحاكم في ' المستدرك ' > ( 1 / 216 - 273 ) وصححه ، ووافقه الذهبي . ( ش ) > > قلت: وانظر ' السلسلة الصحيحة ( رقم 230 ) و ( 1188 ) ، و ' الإرواء ' ( 496 ) . > ( 2 ) انظر ' الفتح ' ( 2 / 118 ) . >