> ويرحمك الله ، وياثكل أماه ! وما شأنكم تنظرون إلي ؟ ! والبطش اليسير مثل > وضع صبية من العاتق ورفعها ، وغمز الرجل ، ومثل فتح الباب ، والمشي > اليسير ؛ كالنزول من درج المنبر إلى مكان - ليتأتى منه السجود في أصل > المنبر - ، والتأخر من موضع الإمام إلى الصف ، والتقدم إلى الباب المقابل > ليفتح ، والبكاء خوفا من الله - تعالى - ، والإشارة المفهمة ، وقتل الحية > والعقرب ، واللحظ يمينا وشمالا من غير لي العنق -: لا يفسد ، وإن تعلق > القذر بجسده أو ثوبه - إذا لم يكن بفعله ، أو كان لا يعلمه - لا > يفسد ' . اه . > > قلت: اتفقوا على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة . > > في ' العالمكيرية ' ( 1 ) : إن حمل صبيا أو ثوبا على عاتقه ؛ لم تفسد > صلاته ، وإن حمل شيئا يتكلف في حمله ؛ فسدت . > > وفي ' المنهاج ': الكثرة بالعرف ، فالخطوتان والضربتان قليل ، والثلاث > كثير ، وتبطل بالوثبة الفاحشة ، لا الحركات الخفيفة المتوالية ، كتحريك أصابعه > في سبحة ، أو حك - في الأصح - . > > وفي ' العالمكيرية ': لو فتح على غير إمامه تفسد ؛ إلا إذا عنى به التلاوة > دون التعليم ، وإن فتح على إمامه ؛ فالصحيح لا تفسد بحال . > > وفي ' المنهاج ': ' لو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم ، ك ! 2 < يا يحيى خذ الكتاب > 2 ! ، قصد معه قراءة ؛ لم تفسد ، وإلا بطلت ' ؛ كذا في ' المسوى ' . > هامش > ( 1 ) هي ' الفتاوى الهندية ' المعروفة في مذهب أبي حنيفة . ( ش ) >