> الإحرام ، وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك ، وقد ذهب إلى وجوبه داود الظاهري ، > وأبو الحسن أحمد بن سيار ، والنيسابوري ، والأوزاعي ، والحميدي ، وابن > خزيمة ( 1 ) . > > وأما الرفع عند الركوع وعند الاعتدال منه: فقد رواه زيادة على عشرين > رجلا من الصحابة ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . > > وقال محمد بن نصر المروزي: إنه أجمع علماء الأمصار على ذلك إلا > أهل الكوفة . > > وأما الرفع عند القيام إلى الركعة الثالثة: فهو ثابت في ' الصحيح ' من > حديث ابن عمر ، وأخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، > والترمذي - وصححه - ، وصححه أيضا أحمد بن حنبل من حديث علي بن > أبي طالب ، عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - . > > وفي ' حجة الله البالغة ': فإذا أراد أن يركع رفع يديه حذو منكبيه ، > وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع ، ولا يفعل ذلك في السجود ، وهو من > الهيئات التي فعلها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مرة وتركها أخرى ، والكل سنة ، وأخذ بكل > واحد جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . > > وهذا أحد المواضع التي اختلف فيها الفريقان: أهل المدينة ، وأهل > الكوفة ، ولكل واحد أصل أصيل ، والحق عندي في مثل ذلك أن الكل سنة ، > هامش > ( 1 ) وهو ظاهر كلام الشافعي في ' الأم ' في كتاب ' اختلاف مالك والشافعي ' . > > وسيذكره الشارح نقلا عن ابن الجوزي في آخر المسألة . ( ش ) >