> أحسن كلام الناس ، أعني: السلام ، وأن يوجب ذلك ' . انتهى . > > قال ابن القيم: ' إن السنة الصحيحة الصريحة المحكمة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] > التي رواها خمس عشرة نفسا من الصحابة: أنه كان يسلم في الصلاة عن > يمينه وعن يساره: ' السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ' ؛ > منهم عبد الله بن مسعود ، وسعد بن أبي وقاص ، وجابر بن سمرة ، وأبو > موسى الأشعري ، وعمار بن ياسر ، وعبد الله بن عمر ، والبراء بن عازب ، > ووائل بن حجر ، وأبو مالك الأشعري ، وعدي بن عميرة الحضرمي ، وطلق > بن علي ، وأوس بن أوس ، وأبو رمثة ، والأحاديث بذلك ما بين صحيح > وحسن ، فرد ذلك بخمسة أحاديث مختلف في صحتها ، واردة في تسليمة > واحدة ' . انتهى . > > وقد أطال في الجواب عنها إلى خمسة أوراق ( 1 ) ، فليرجع إليه . > > قلت: وعامة أهل العلم على أنه يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله ، > واحتجوا بحديث عبد الله بن مسعود ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ رواه أبو داود ، > والترمذي ، ولفظه: أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يسلم عن يمينه: ' السلام عليكم ورحمة > الله ، حتى يرى بياض خده الأيمن ، السلام عليكم ورحمة الله ، حتى يرى > بياض خده الأيسر ' ، رواه النسائي ، وأحمد ، وابن حبان ، والدارقطني ، > وغيرهم . > > وفي الباب عن سهل بن سعد ، وحذيفة ، ومغيرة بن شعبة ، وواثلة بن > هامش > ( 1 ) كذا ! ! والصواب: خمس أوراق . . . > > وللمصنف - رحمه الله - من هذا الوهم كثير . >