فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 1587

> > وفي ' صحيح مسلم ' عنه: ' وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصر ' ( 1 ) ، > ولا معارض لهذه السنن في الصحة ولا في الصراحة والبيان ، فرُدّت بالمجمل > من قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ومثل أهل الكتاب قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرًا ، فقال: > من يعمل إلى نصف النهار على قيراط قيراط ؟ . . . ' ( 2 ) الخ . > > ويا لله العجب ! أي دلالة في هذا على أنه لا يدخل وقت العصر حتى > يصير الظل مثلين بنوع من أنواع الدلالة ، ؟ ! وإنما يدل على أن من صلاة > العصر إلى غروب الشمس أقصر من نصف النهار إلى وقت العصر ، وهذا لا > ريب فيه . انتهى . > > ( وآخره ) أي: آخر وقت العصر صيرورة ظله مثليه . > > قال الشافعي: ' آخر الوقت المختار للعصر أن يكون ظل كل شيء مثليه . > > وقيل: إلى أن تصفر الشمس ، وآخر وقت الضرورة مغيب الشمس ' . > كذا في ' المسوى ' . > > وفي ' الحجة البالغة ': وكثير من الأحاديث يدل على أن آخر وقت > العصر أن تتغير الشمس ، وهو الذي أطبق عليه الفقهاء ، فلعل المثلين بيان > لآخر الوقت المختار والذي يستحب فيه ، أو نقول: لعل الشرع نظر - أولًا - > إلى المقصود من اشتقاق العصر ، أن يكون الفصل بين كل صلاتين نحوًا من > هامش > ( 1 ) رواه أحمد ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مطولًا ، > وسيذكره الشارح في الكلام على آخر وقت العصر . ( ش ) > ( 2 ) رواه البخاري ( 2268 ) عن ابن عمر . > > وانظر ' الفتح ' ( 2 / 40 ) ، و ( 4 / 446 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت