> > وللحديث ألفاظ . > > والمراد: أن المرتهن ينتفع بالرهن وينفق عليه ، وقد ذهب إلى ذلك أحمد > وإسحاق والليث والحسن وغيرهم . > > قال ابن القيم: > > ' وأخذ أحمد وغيره من أئمة الحديث بهذه الفتوى ، وهو الصواب ' . > > وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء: لا ينتفع المرتهن من > الرهن بشيء ؛ بل الفوائد للراهن والمؤن عليه ، قالوا: والحديث ورد على > خلاف القياس . > > ويجاب بأن هذا القياس فاسد الاعتبار ، مبني على شفا جرف هار ، ولا > يصح الاحتجاج به ؛ لما ورد من النهي عن أن تحلب ماشية الرجل بغير إذنه > - كما في ' البخاري ' وغيره - ؛ لأن العام لا يرد به الخاص ؛ بل يبنى عليه . > > وقال ابن القيم في ' إعلام الموقعين ': > > ' وهذا الحكم من أحسن الأحكام وأعدلها ، ولا يصلح للراهنين غيره ، > وما عداه ففساده ظاهر . > > فإن الراهن قد يغيب ، ويتعذر على المرتهن مطالبته بالنفقة التي تحفظ الرهن ، > ويشق عليه ؛ أو يتعذر رفعه إلى الحاكم وإثبات الرهن إثبات غيبة الراهن . > > وإثبات أن قدر النفقة عليه قدر حلبه وركوبه ، وطلبه منه الحكم له بذلك >