> ( 10 - باب الرهن ) > ( [ دليل مشروعية الرهن ] : ) > > ( يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه ) . > > الرهن جائز بالإجماع ؛ وقد نطق به الكتاب العزيز ، وتقييده بالسفر خرج > مخرج الغالب ، كما ذهب إليه الجمهور . > > وقال مجاهد والضحاك والظاهرية: لا يشرع إلا في السفر . > > وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي بالمدينة ، وأخذ منه شعيرا > لأهله ؛ كما أخرجه البخاري ، وغيره من حديث أنس ، وهو في ' الصحيحين ' > من حديث عائشة ، وأخرجه أحمد ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه من > حديث ابن عباس ، وصححه الترمذي ، وصاحب ' الاقتراح ' . > > وفي ذلك دليل على مشروعية الرهن في الحضر ؛ كما قال الجمهور . > ( [ ينتفع بالمرهون إذا كان دابة تركب أو بهيمة تحلب ] : ) > > ( والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون ) ؛ لما أخرجه البخاري ، وغيره من > حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه كان يقول: ' الظهر يركب بنفقته إذا كان > مرهونا ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ' . >