فهرس الكتاب

الصفحة 970 من 1587

> صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن . > > ( وعسب الفحل ) ، وقد تقدم الكلام على ثمن الكلب ، وعلى عسب > الفحل في البيع . > > والمراد بمهر البغي: ما تأخذه الزانية على الزنا ، والمراد بحلوان الكاهن: عطية > الكاهن لأجل كهانته ، والحلوان بضم الحاء المهملة: مصدر حلوته إذا أعطيته . > > وقد استدل بما تقدم بعض أهل الحديث ، فقال: إنه يحرم كسب الحجام ، > وقد ورد في معنى ما تقدم أحاديث ، وفي بعضها التصريح ( 1 ) بأنه خبيث وأنه > سحت . > > وذهب الجمهور إلى أنه حلال لحديث أنس في ' الصحيحين ' ، وغيرهما: > أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ؛ حجمه أبو طيبة ، وأعطاه صاعين من طعام ، وكلم > مواليه فخففوا عنه ( 2 ) . > > وفيهما أيضا من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ؛ وأعطى > الحجام أجره ، ولو كان سحتا لم يعطه ( 3 ) . > > والأولى الجمع بين الأحاديث ؛ بأن كسب الحجام مكروه غير حرام ؛ إرشادا > منه صلى الله عليه وسلم إلى معالي الأمور ، ويؤيد ذلك حديث محيصة بن مسعود - عند أحمد ، > هامش > ( 1 ) = انظر التعليق المتقدم ( رقم 2 ) في الصفحة السابقة . ( ن ) > ( 2 ) = يعني: من خراجه ؛ كما صرح في رواية البخاري ( 4 / 258 ) . ( ن ) > ( 3 ) = ' مصنف ابن أبي شيبة ' ( 6 / 268 ) . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت