> عتبة بن حميد الضبي ، وقد ضعفه أحمد ، والراوي عنه إسماعيل بن عياش ، > وهو أيضا ضعيف ( 1 ) . > > وقد أخرج البخاري في ' التاريخ ' ؛ من حديث أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، > قال: > > ' إذا أقرض فلا يأخذ هدية ' ( 2 ) . > > وأخرج البيهقي عن ابن مسعود ، وأبي كعب ، وعبد الله بن سلام ، وابن > عباس في ' السنن الكبرى ' موقوفا عليهم: > > إن كل قرض جر منفعة ؛ فهو وجه من وجوه الربا ' . > > وأخرج البيهقي أيضا نحو ذلك في ' المعرفة ' عن فضالة بن عبيد ؛ موقوفا > عليه . > > وقد تقدم ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن سلام ( 3 ) . > هامش > ( 1 ) = وهذا هو الحق ؛ أن الحديث ضعيف ، وقد أخطأ شيخ الإسلام ؛ حيث حسنه في ' الفتاوى ' > ( 3 / 127 - 128 ) . > > وقد رددت عليه ، وبينت ضعف الحديث من وجوه خمسة في ' معجم الحديث ' ؛ فلا يغتر أيضا > بتحسين السيوطي له ، وتصحيح العزيزي ! ( ن ) > ( 2 ) = لعله الحديث الأول ، اختصره بعض الرواة ؛ وإلا فليراجع سنده ! ( ن ) > ( 3 ) = قال ابن تيمية - بعد ذكر حديث أنس المتقدم ، وهذا الأثر وغيره -: ' فنهى النبي صلى الله عليه وسلم - هو > وأصحابه - المقرض عن قبول هدية المقترض قبل الوفاء ؛ لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء ، وإن كان > لم يشرط ذلك ولم يتكلم به ؛ فيصير بمنزلة أن يأخذ الألف بهدية ناجزة ، وألف مؤخرة ، وهذا ربا ، ولهذا > جاز أن يزيده عند الوفاء ، ويهدي له بعد ذلك ؛ لزوال معنى الربا ' . ( ن ) >