فهرس الكتاب

الصفحة 892 من 1587

> عن بيع الثنيا . > > وزاد النسائي ، والترمذي ، وابن حبان - وصححاه -: ' إلا أن تعلم ' ( 1 ) . > > والمراد: أن يبيع شيئا ويستثني منه شيئا مجهولا - لا إذا كان معلوما - ؛ > فيصح . > > ( ومنه ) ؛ أي: من الثنيا المعلومة ( استثناء ) جابر ( ظهر المبيع ) ؛ أي: جمله > إلى المدينة ؛ بعد أن باعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو في ' الصحيحين ' ، وغيرهما من > حديثه . > > قال النووي في ' شرح مسلم ': > > ' الثنيا المبطلة للبيع: قوله: بعتك هذه الصبرة إلا بعضها ، أو هذه > الأشجار إلا بعضها ؛ فلا يصح البيع ؛ لأن المستثنى مجهول . > > ولو قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة ، أو إلا ربعها ، أو الصبرة > إلا ثلثها ، أو بعتك بألف إلا درهما: صح البيع باتفاق العلماء . > > ولو باع الصبرة إلا صاعا منها ؛ فالبيع باطل عند الشافعي . > > وصحح مالك أن يستثني منها ما لا يزيد على ثلثها ، وإذا باع ثمرة > نخلات واستثنى عشرة آصع للبائع ؛ فمذهب الشافعي ، وأبي حنيفة ، والعلماء > كافة: بطلان البيع . > هامش > ( 1 ) وصحح الزيادة الإمام النووي في ' شرح صحيح مسلم ' . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت