فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 1587

> > ' ثلاث لا يجوز فيهن اللعب: الطلاق والنكاح والعتق ' ؛ وفي إسناده ابن > لهيعة . > > وعن عبادة بن الصامت - عند الحارث بن أبي أسامة في ' مسنده ' - > مرفوعا بنحوه ، وزاد: ' فمن قالهن فقد وجبن ' ؛ وفي إسناده انقطاع . > > وعن أبي ذر - عند عبد الرزاق - رفعه: > > ' من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز ، ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز ، > ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز ' ؛ وفي إسناده أيضا انقطاع ( 1 ) . > > وعن علي موقوفا - عند عبد الرزاق أيضا - . > > وعن عمر مرفوعا عنده أيضا . > > وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا . > > قال ابن القيم: > > ' وأما طلاق الهازل فيقع عند الجمهور ، وكذلك نكاحه صحيح ؛ كما > صرح به النص ، وهذا هو المحفوظ عن الصحابة والتابعين ، وهو قول > الجمهور ، حكاه أبو حفص أيضا عن أحمد ، وهو قول الصحابة ، وقول طائفة > من أصحاب الشافعي ، وذكر بعضهم أن الشافعي نص على أن نكاح الهازل لا > هامش > ( 1 ) = وله شاهد آخر مرسل عن الحسن مرفوعا ؛ بلفظ: ' من نكح لاعبا ، أو أطلق لاعبا ، أو > أعتق لاعبا ؛ فقد جاز ' ؛ رواه أبو حفص العكبري ؛ كما في ' إقامة الدليل على إبطال التحليل ' ( ص 46 ) > لشيخ الإسلام ابن تيمية ؛ وذكر هناك آثارا موقوفة تشهد لهذه المرفوعة . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت