> > ولا يعارض ما ذكر حديث: ' لا مهر أقل من عشرة دراهم ' - عند > الدارقطني من حديث جابر - ؛ لأن في إسناده مبشر بن عبيد ، وحجاج بن > أرطاة ، وهما ضعيفان . > > قال ابن القيم: > > ' وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في جواز النكاح بما قل من > مهر ، ولو خاتما من حديد - مع موافقتها لعموم القرآن في قوله: ! 2 < أن تبتغوا بأموالكم > 2 ! ، وللقياس في جواز التراضي بالمعاوضة على القليل والكثير - بأثر > لا يثبت ، وقياس من أفسد القياس على قطع يد السارق . > > وأين النكاح من اللصوصية ؟ وأين استباحة الفرج به إلى قطع اليد في > السرقة ؟ ! > > وقد تقدم مرارا أن أصح الناس قياسًا أهل الحديث ، وكلما كان الرجل > إلى الحديث أقرب ؛ كان قياسه أصح ، وكلما كان عن الحديث أبعد ؛ كان > قياسه أفسد ' . انتهى . > > أقول: الحاصل ؛ أن الأدلة قد دلت على أنه يصح أن يكون المهر قليلا > بدون تقييد بمقدار ؛ بل ما كان له قيمة صح أن يكون مهرا ؛ فإن حديث: ' ولو > خاتما من حديد ' ، وكذلك حديث المرأة التي تزوجت بنعلين ، وأقرها رسول > الله صلى الله عليه وسلم ، وكذلك حديث: أنه صلى الله عليه وسلم قال: ' لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا > - ملء يديه - طعاما كانت له حلالا ' ، وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف أنه > تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب ؛ يدل على عدم التقييد بحد في جانب >