فهرس الكتاب

الصفحة 640 من 1587

> عن المسائل التي قلد فيها الآخر الأول ، وجعل عليها سورا لا يستطيع صعوده > من كان هيابا للقيل والقال ، ومخبوطا بأسواط آراء الرجال ، وهو دعوى > الإجماع ؛ فإن ما كان كذلك ؛ قل أن يكشف عن أصله ومستنده ؛ إلا من كان > من الأبطال المؤهلين للنظر في الدلائل ، الفارقين بين العالي منها والسافل ؛ > ! 2 < وقليل ما هم > 2 ! ؛ بل هم أقل من القليل ، والله المستعان . > > وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عند الشيخين وغيرهما من حديث عائشة: أنه قال > لها: ' طوافك بالبيت ، وبين الصفا والمروة ؛ يكفيك لحجك وعمرتك ' . > > وأخرج الشيخان ( 1 ) وغيرهما من حديث ابن عمر ، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ' من > أحرم بالحج والعمرة ؛ أجزأه طواف واحد وسعي واحد ' ؛ واللفظ للترمذي . > > وهذا يدل على أن الواجب ليس إلا طواف واحد لا ثلاثة: طواف > القدوم ، والزيارة ، والوداع . > > ويدل عليه ما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر: أنه حج ، فطاف > بالبيت ولم يطف طوافا غير ذلك ( 2 ) . > هامش > ( 1 ) = ليس هو في ' الصحيحين ' مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وإنما هو في ' مسلم ' ( 4 / 51 ) موقوف > على ابن عمر ، وسأذكر لفظه قريبا ، وهو في ' البخاري ' بنحوه . > > وأما المرفوع ؛ فهو عند الترمذي وغيره ، وقد تقدم . ( ن ) > ( 2 ) = لقد تتبعت ألفاظ هذا الحديث في ' البخاري ' ( 3 / 389 - 433 ، 4 / 4 - 5 ، 9 - 10 ) ، > و ' مسلم ' ( 4 / 51 - 52 ) ، فلم أر فيهما هذا اللفظ الذي أورده الشارح ، وكأنه نقله بالمعنى ! > > وهو تساهل منه ، لا سيما وقد زاد فيه - بناء على فهمه -: ولم يطف طوافا غير ذلك ؛ ولا أصل > لهذه الزيادة عندهما . > > والناظر في ألفاظهما بتأمل ؛ يتبين له خلاف ما قاله الشارح ؛ ذلك لأن ابن عمر كان قارنا ، كما >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت