فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 1587

> السبيل على الزاد والراحلة ، بل السلامة من المرض والأمن هما من السبيل ، > وكذلك المحرم للمرأة ؛ لدلالة الدليل على ذلك . > > ثم التحقيق: أن الشروط تنقسم إلى قسمين: شرط يتعلق بالفاعل ، > وشرط يتعلق بالفعل: > > فالأول: يتوقف عليه تعلق الخطاب به . > > والثاني: يتوقف عليه كونه مطلوبا من فاعله . > > والأول - أيضا - هو الذي يقال له: شرط الإيجاب ، وشرط الطلب . > > والثاني: هو الذي يقال له: شرط الواجب ، وشرط المطلوب . > > وإيضاح هذا: أن التكليف والإسلام والحرية ؛ شروط متعلقة بالفاعل ، > والزاد ، والراحلة ، والأمن ، والمحرم ؛ شروط متعلقة بالفعل ، فجعل بعض > شروط الفعل للوجوب ، وبعضها للأداء ؛ غير موافق لعقل ولا نقل ، وأنت > خبير بأن المرأة منهية عن السفر بدون محرم ، كما ثبت النهي عن ذلك في > ' الصحيح ' ، ولم يثبت النهي عن الحج لمن لم يجد الراحلة مثلا ، بل كان > الإيجاب متعلقا بوجودها ، وهذا يقتضي أن تحصيل المحرم أهم من تحصيل > الراحلة ؛ لأن السفر بدون محرم حرام ، كما يقتضيه النهي بحقيقته ، وكما > يقتضيه لفظ: ' لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة أيام - أو > يوما ، أو ليلة ، أو بريدا - بدون محرم ' ؛ على اختلاف الروايات . > > ولم يرد ما يدل على تحريم السفر بدون الراحلة ، فإيجاب الوصية بالحج > على من ماتت ولها زاد وراحلة وليس لها محرم ، دون من ماتت ولها زاد >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت