فهرس الكتاب

الصفحة 573 من 1587

> > قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: قالت: السنة . > > وجزم الدارقطني بأن القدر من حديث عائشة قولها: لا يخرج ، وما > عداه ممن دونها ( 1 ) . > > قال في ' المسوى ': اتفق أهل العلم على أن المعتكف يخرج للغائط > والبول ، ولا يفسد به اعتكافه ، ولا يخرج للأكل والشرب ، ويجوز غسل > الرأس ، وترجيل الشعر ، وما في معناه . > > وأكثرهم على أنه لا يجوز له الخروج لعيادة المريض ، وصلاة الجنازة ؛ إلا > أن يخرج لحاجة فيسأل المريض مارا . > > وإن شرط في اعتكافه الخروج لشيء من هذا ؛ جاز له أن يخرج عند > الشافعي ، ولا يجوز عند أبي حنيفة ؛ كذا في ' شرح السنة ' . > هامش > ( 1 ) سبق أن نقل كلام أبي داود والدارقطني ؛ فلا داعي لتكراره . > > وانفراد عبد الرحمن بن إسحاق بزيادة قول عائشة: السنة ؛ لا يضر ؛ فإنه ثقة تقبل زيادته ، ومثل > هذا ؛ حكمه أن يكون مرفوعا عند أهل العلم بالحديث . ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت