فهرس الكتاب

الصفحة 565 من 1587

> ( 3 - باب الاعتكاف ) > ( [ مشروعية الاعتكاف ] : ) > > ( يشرع ) : لا خلاف في مشروعية الاعتكاف ، وقد كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم > في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ، كما ثبت في ' الصحيحين ' > وغيرهما من حديث أبي هريرة . > ( [ يصح الاعتكاف في كل وقت في المساجد ] : ) > > ( ويصح في كل وقت في المساجد ) : لأنه ورد الترغيب فيه ، ولم يأت ما > يدل على أنه يختص بوقت معين . > > وقد ثبت في ' الصحيحين ' من حديث ابن عمر: أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: > كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ؟ قال: ' فأوف بنذرك ' . > > وأما كونه لا يكون إلا في المساجد ؛ فلأن ذلك هو معنى الاعتكاف > شرعا ؛ إذ لا يسمى من اعتكف في غيرها معتكفا شرعا . > > وقد ورد ما يدل على ذلك ؛ كحديث: ' لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ' ؛ > أخرجه ابن أبي شيبة ( 1 ) ، وسعيد بن منصور من حديث حذيفة . > هامش > ( 1 ) = عزوه لابن أبي شيبة خطأ ، كما يتبين من مراجعة ' نيل الأوطار ' ( 4 / 269 - المطبعة العثمانية ) . > > ثم إن في الاستدلال به على ما أورده المؤلف نظرا ؛ لأن لفظه كما في المصدر المذكور: ' لا اعتكاف إلا في > المساجد الثلاثة - أو قال: في مسجد جماعة - ' ؛ فهذا الشك مما يضعف الاحتجاج ، كما قال الشوكاني فيه . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت