> ثم أنزل الله ! 2 < فمن شهد منكم الشهر فليصمه > 2 ! ، فأثبت الله صيامه على المقيم > الصحيح ، ورخص فيه للمريض والمسافر ، وأثبت الإطعام للكبير الذي لا > يستطيع الصيام . > > وأخرج البخاري عن ابن عباس ، أنه قال: ليست هذه الآية منسوخة: > هي للشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة ، لا يستطيعان أن يصوما ؛ فيطعمان مكان > كل يوم مسكينا . > > وأخرج أبو داود ، عن ابن عباس ، أنه قال: أثبتت للحبلى والمرضع أن > يفطرا ؛ ويطعما كل يوم مسكينا . > > وأخرج الدارقطني ، والحاكم - وصححاه - عن ابن عباس ، أنه قال: > رخص للشيخ الكبير أن يفطر ، ويطعم عن كل يوم مسكينا ، ولا قضاء عليه . > > وهذا من ابن عباس تفسير لما في القرآن ، مع ما فيه من الإشعار بالرفع ؛ > فكان ذلك دليلا على أن الكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم . > > أقول: لم يثبت في الكفارة على من لم يطق الصوم شيء من المرفوع في > شيء من كتب الحديث ، وليس في الكتاب العزيز ما يدل على ذلك ؛ لأن قوله > - تعالى -: ! 2 < وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين > 2 ! ؛ إن كانت منسوخة > - كما ثبت عن سلمة بن الأكوع عند أهل الأمهات كلهم: أنها كانت في أول > الإسلام ، فكان من أراد أن يفطر يفتدي ؛ حتى نسختها الآية التي بعدها وهي > قوله - تعالى - ! 2 < فمن شهد منكم الشهر فليصمه > 2 ! ، ومثل ذلك روي عن معاذ > ابن جبل ؛ أخرجه أحمد ، وأبو داود ، ومثله عن ابن عمر ؛ أخرجه البخاري -: >