> > وهذه الروايات متعاضدة صالحة لتخصيص لفظ الطعام على فرض > شموله للبر ، كما قال بذلك بعض أهل العلم . > > قال في ' المسوى ': في الحديث: ' صدقة الفطر فريضة ' ؛ وعليه > الشافعي . > > وقال أبو حنيفة: واجبة . > > وفيه: أنه لا يشترط لها النصاب ؛ بل هي فريضة على الغني والفقير ، > وعليه الشافعي . > > وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من يملك نصابا ، وإن لم يكن ناميا . > > وفيه: أنها تجب على الصغير والمجنون ومن لم يطق الصوم ، وعليه أكثر > أهل العلم . > > وفيه: أنها تجب عن الرقيق - مطلقا - سواء كانوا للتجارة ، أو للخدمة ، > وعليه الشافعي . > > وقال أبو حنيفة: لا تجب عن رقيق التجارة . > > وفيه: أنها لا تجب عن العبد الكافر ، وعليه الشافعي . > > وقال أبو حنيفة: تجب عنه . > > وفيه: أنه لا يجوز إخراج الدقيق والسويق ولا الخبز ولا القيمة ؛ وعليه > الشافعي . >