فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 1587

> ولم يأت من خادع نفسه بتسويغها بشيء ينبغي الالتفات إليه ، بل مجرد هذيان > هو عن الحق بمعزل ، واحتج لعدم التحريم بحديث: ' إن لكم في خمس > الخمس ما يغنيكم ' ، قال: فإذا منعوا ذلك حلت لهم الزكاة ، وفي إسناده > حسين بن قيس الرحبي ؛ الملقب بحنش ( 1 ) . > > قال الهيثمي: وفيه كلام كثير ، وقد وثقه أبو محصن ( 2 ) . > > وقال في ' خلاصة البدر المنير ': ضعفوه . > > وليس في هذا - مع كونه أشف ما جاء به هو وغيره ممن ترخص في هذا > الأمر - ما يدل على الحل ؛ لأنهم إذا منعوا ما يحل لهم ؛ لم يحل لهم ما حرم > عليهم ، فما وزان هذا إلا وزان قول القائل: لا يحل الزنا ؛ لأن في النكاح ما > يغني عنه ! فهل يقول من له أدنى تمسك بالعلم: إنه إذا لم يقدر على النكاح > حل له الزنا ؟ ! > > وأما التعليل للتحريم بالتهمة له - [ صلى الله عليه وسلم ] - ، > وقد زالت بموته ، فحلت لقرابته ، كما رواه عن أبي حنيفة - رحمه الله -: > فمجرد تخمين لا مستند له ، وتخيل لا مرشد إليه ، ولو كان الأمر كذلك ؛ > لكانت التهمة في الخمس وصفي الغنيمة أدخل وأشد ؛ والله المستعان . > > ( ومواليهم ) : لحديث أبي هريرة مرفوعا وفيه: ' إنا لا نأكل الصدقة ' ، وفي > هامش > ( 1 ) قال النسائي: ليس بثقة . ( ش ) > > قلت: انظر ' مجمع الزوائد ' ( 3 / 91 ) ، و ' خلاصة البدر المنير ' ( 1847 ) ، و ' المعجم الكبير ' > ( 11543 ) . > ( 3 ) هو الراوي عنه في بعض رواياته ! > > وانظر ' تهذيب الكمال ' ( 6 / 467 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت