> ' لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب ' . > > وفي حديث عبد الله بن معاوية الغاضري - مرفوعا - بلفظ: ' ولا تعطي > الهرمة ، ولا الدرنة ، ولا المريضة ، ولا الشرط ( 1 ) اللئيمة ، ولكن من أوسط > أموالكم ' ؛ أخرجه أبو داود ، والطبراني بإسناد جيد . > > وأخرج مالك في ' الموطأ ' ، والشافعي عن سفيان بن عبد الله الثقفي: أن > عمر بن الخطاب نهى المصدق أن يأخذ الأكولة ، والربى ، والماخض ، وفحل > الغنم . > > وقد روى ذلك عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - ابن أبي > شيبة في ' مسنده ' . > > والهرمة: الكبيرة التي سقطت أسنانها . > > وذات العوار: - بفتح العين المهملة وضمها - ؛ قيل: هي العوراء ، وقيل: > هي المعيبة . > > وقد شمل قوله: ' ولا عيب ' كل ما فيه عيب يعد عند العارفين بالمواشي > نقصا ؛ فإنه لا يخرج في الصدقة ، فتدخل في ذلك الدرنة - بفتح الدال المهملة > مشددة بعدها راء مكسورة ثم نون - ؛ وهي: الجرباء . > > والشرط اللئيمة: هي صغار المال وشراره . > هامش > ( 1 ) الشرط - بفتح الشين والراء -: هي صغار المال وشراره . > > ووقع في الأصل: ' الشرطة ' بالهاء في آخره ، وهو خطأ . ( ش ) >