> ( 4 - كتاب الزكاة ) > ( [ الزكاة ركن من أركان الإسلام ] : ) > > وهي فريضة من فرائض الدين ، وركن من أركانه ، وضروري من > ضرورياته ؛ ولكنها لا تجب إلا فيما أوجب فيه الشارع الزكاة من الأموال ، > وبينه للناس ؛ فإن ذلك هو بيان لمثل قوله: ! 2 < خذ من أموالهم صدقة > 2 ! و ! 2 < آتوا الزكاة > 2 ! ، كما بين للناس قوله - تعالى -: ! 2 < أقيموا الصلاة > 2 ! ما شرعه الله > - تعالى - من الصلوات التي بينها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] للناس . > > قال الماتن: وقد توسع كثير من أهل العلم في إيجاب الزكاة في أموال > لم يوجب الله الزكاة فيها ، بل صرح النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - > في بعض الأموال بعدم الوجوب ، كقوله: ' ليس على المرء في عبده ولا فرسه > صدقة . . . ' ( 1 ) . > > وقد كان للصحابة أموال وجواهر ، وتجارات وخضراوات ، ولم يأمرهم > - [ صلى الله عليه وسلم ] - بتزكية ذلك ، ولا طلبها منهم ، ولو كانت > واجبة في شيء من ذلك ؛ لبين للناس ما نزل إليهم ، فقد أوردنا في هذا المختصر > ما تجب فيه ، وأشرنا إلى أشياء من الأموال التي لا زكاة فيها ، مما قد جعله بعض > أهل العلم من الأموال التي تجب فيها الزكاة ؛ كما ستسمع ذلك . ا . ه > هامش > ( 1 ) رواه البخاري ( 1463 ) ، ومسلم ( 982 ) . >