فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 1587

> - [ صلى الله عليه وسلم ] - أمر بدفنهم في دمائهم ، ولم يغسلوا ، وهو > في ' الصحيح ' . > > وما قيل بأن الترك إنما كان لكثرة القتلى وضيق الحال: فمردود بما عند > أحمد ( 1 ) في هذا الحديث عنه [ صلى الله عليه وسلم ] ، أنه قال في قتلى أحد: ' لا تغسلوهم ؛ فإن > كل جرح أو كل دم ؛ يفوح مسكا يوم القيامة ' . > > وأخرج أبو داود عن جابر ، قال: رمي رجل بسهم في صدره - أو في > حلقه - ، فمات ؛ فأدرج في ثيابه كما هو ، ونحن مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ وإسناده > على شرط مسلم . > > وعن ابن عباس عند أبي داود ، وابن ماجة ، قال: أمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بقتلى أحد أن > ينزع عنهم الحديد والجلود ، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم ؛ وفي إسناده علي بن عاصم > الواسطي ، وقد تكلم فيه جماعة ، وفيه أيضا عطاء بن السائب ؛ وفيه مقال ( 2 ) . > > وفي الباب أحاديث . > > وبالجملة: فقد جرت السنة في الشهيد أن لا يغسل ، ولم يرو أنه [ [ صلى الله عليه وسلم ] ] > غسل شهيدا ؛ وبه قال الجمهور . > > وأما من أطلق عليه اسم الشهيد - كالمطعون والمبطون ( 3 ) والنفساء > ونحوهم -: فقد حكى في ' البحر ' الإجماع على أنهم يغسلون . > هامش > ( 1 ) في ' المسند ' ( 3 / 299 ) ؛ وسنده صحيح ؛ كما في ' الإرواء ' ( 3 / 164 ) . > ( 2 ) ضعيف ؛ ' الإرواء ' ( 709 ) . > ( 3 ) = أي: الذي يموت بمرض بطنه ؛ كالاستسقاء ونحوه . ' نهاية ' . > > وقيل: أراد هنا النفاس ؛ وهو أظهر ؛ قاله السيوطي في ' حاشيته على النسائي ' ( ن ) > > قلت: والمقصود الشهادة الحكمية لا الحقيقية . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت