فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 1587

> > وقد أخرج البغوي في ' الجعديات ' ( 1 ) من حديث ابن عمر نحوه ؛ وفي > إسناده أيوب بن عتبة ، وهو ضعيف . > > وقد استدل بهذا على مشروعية توجيه المريض إلى القبلة ليموت إليها ؛ > لقوله - [ صلى الله عليه وسلم ] -: ' قبلتكم أحياء وأمواتا ' ، وفيه نظر ؛ > لأن المراد بقوله: ' أحياء ' عند الصلاة ، وبقوله: ' أمواتا ' في اللحد ، والمحتضر > حي غير مصل ، فلا يتناوله الحديث ، وإلا لزم وجوب التوجه إلى القبلة على > كل حي ، وعدم اختصاصه بحال الصلاة ! وهو خلاف الإجماع . > > والأوْلى الاستدلال بما رواه الحاكم ، والبيهقي ، عن أبي قتادة: أن البراء > بن معرور أوصى أن يُوجَّه إلى القبلة إذا احتضر ، فقال رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - >: ' أصاب الفطرة ' . ( 2 ) > هامش > ( 1 ) ( برقم: 3426 ) . > > وانظر ' التلخيص الحبير ' ( 2 / 101 ) ، ' ونصب الراية ' ( 2 / 252 ) . > ( 2 ) قال المصنف في ' نيل الأوطار ' بعد ذكره: ' وقد ذكر هذا الحديث في ' التلخيص ' ، وسكت عنه ' . > > وهو في ' المستدرك ' للحاكم ( 1 / 353 ) من حديث يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه . > > قال الحاكم: ' هذا حديث صحيح . . . ولا أعلم في توجه المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث ' ، > وصححه أيضا الذهبي . > > والذي أراه أنه حديث مرسل ؛ لأن يحيى رواه عن أبيه ، وأبوه تابعي . > > وبعد البحث ؛ تبين لي أن الخطأ إنما هو من الناسخين ؛ فقد وجدت الحديث في ' السنن الكبرى ' > للبيهقي: رواه عن الحاكم بإسناده ، وفيه: ' عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ' . > > فالحديث - إذن - من حديث أبي قتادة ، وليس حديثا مرسلا ؛ والحمد لله . ( ش ) > > = قلت: وهو في ' البيهقي ' ( 3 / 384 ) كما نقله المعلق ؛ فالحديث مرسل ، وفيه نعيم بن حماد ؛ > وهو ضعيف . > > ولا يخفى أنه لا فرق بين هذه العبارة ، وبين التي نقلها عن ' المستدرك ' ، ولعل الصواب: ' عن > يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه ، عن أبي قتادة ' ؛ وهكذا على الصواب ، ذكره الزيلعي في ' نصب > الراية ' ( 2 / 252 ) ، معزوًا للحاكم . ( ن ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت