فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 1587

> الثامن ، ثم خرج إلى منى ، فلما أقام النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - بمكة > أربعة أيام يقصر الصلاة - مع كونه لا يفعل ذلك إلا عازما على الإقامة إلى أن > يعمل أعمال الحج -: كان ذلك دليلا على أن العازم على إقامة مدة معينة ؛ > يقصر إلى تمام أربعة أيام ، ثم يتم ، وليس ذلك لأجل كون النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - > لو أقام زيادة على الأربع لأتم ؛ فإنا لا نعلم ذلك ، > ولكن وجهه ما قدمنا من أن المقيم العازم على إقامة مدة معينة لا يقصر إلا > بإذن ، كما أن المتردد كذلك ، ولم يأت الإذن بزيادة على ذلك ، ولا ثبت عن > الشارع غيره . > > قال الشافعي: لو نوى إقامة أربعة أيام بموضع ؛ انقطع سفره بوصوله . > > قال في ' المنهاج ': ولا يُحسب منها يوما دخوله وخروجه على الصحيح . > > وقال أبو حنيفة: لا يزال على حكم السفر ، حتى ينوي الإقامة في بلدة > أو قرية خمسة عشر يوما . > > وقول أكثر أهل العلم: إنه يقصر أبدا ما لم يجمع إقامة ( 1 ) . > > واختلف أصحاب الشافعي في حكاية مذهبه . > > وحكاية البغوي: أنه إذا لم يجمع الإقامة ، فزاد مكثه على أربعة أيام > وهو عازم على الخروج أتم ؛ إلا أن يكون في خوف أو حرب فيقصر . > > وقد قصر رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - عام الفتح > هامش > ( 1 ) أي: يعزم على الإقامة . ( ش ) >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت