فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 1587

> > فذهب إلى الأول جماعات من المفسرين . > > وإلى الثاني يشير قول ابن عمر ، ويدل عليه بناء قوله - تعالى -: ! 2 < وإذا كنت فيهم > 2 ! على آية القصر من غير ذكر الخوف ثانيا . > > ثم مذهب الأكثرين أن القصر واجب . > > وقال الشافعي: ' إن شاء أتم ، وإن شاء قصر ؛ والقصر أفضل ' . كذا في > ' المسوى ' . > > أقول: الحق وجوب القصر ، والأحاديث مصرحة بما يقتضي ذلك ، وأما > ما يروى عن عائشة: أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يقصر في الصلاة ويتم ، ويفطر > ويصوم: فلم يثبت ؛ كما صرح به جماعة من الحفاظ ( 1 ) . > > وكذلك ما روي عنها: أنها فعلت ذلك ولم ينكر عليها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ؛ > وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة بما تسقط به حجيته ( 2 ) . > > وكذلك ما روي من أن عثمان أتم الصلاة بمنى ! فلا حجة في ذلك ، > وقد صح إنكار بعض الصحابة عليه ، واعتذاره عن ذلك ؛ فلم يبق في المقام ما > يوجب التردد . > > والظاهر من الأدلة في القصر والإفطار: عدم الفرق بين من سفره في > هامش > ( 1 ) المطلع على إسناد الحديث وما قيل فيه ؛ لا يجد مناصا من القول بأنه حديث حسن صالح > للاحتجاج ، إن لم يكن صحيحا . > > انظر ' نيل الأوطار ' ( جزء 3: ص 248 - 250 ) . ( ش ) > > قلت: رواه الدارقطني ( 2 / 189 ) ، وأعله الحافظ ابن حجر في ' بلوغ المرام ' ( ص 85 - 86 ) . > ( 2 ) انظر ' زاد المعاد ' ( 1 / 473 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت