فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 1587

> > وقال ابن العربي: الجمعة فرض بإجماع الأمة . > > وقال ابن قدامة في ' المغني ': أجمع المسلمون على وجوب الجمعة ، وإنما > الخلاف: هل هي من فروض الأعيان ؟ أو من فروض الكفايات ؟ > > ومن نازع في فرضية الجمعة فقد أخطأ ولم يصب . > > قال في ' المسوى ': ' اتفقت الأمة على فرضية الجمعة ، وأكثرهم على أنها من > فروض الأعيان ، واتفقوا على أنه لا جمعة في العوالي ، وأنه يشترط لها الجماعة ، > وأن الوالي إن حضر فهو الإمام ، ثم اختلفوا في الوالي ، وشرط الموضع ، والجماعة . > > قال الشافعي: كل قرية اجتمع فيها أربعون رجلا أحرارا مقيمين ؛ تجب > عليهم الجمعة ، ولا تنعقد إلا بأربعين رجلا كذلك ، والوالي ليس بشرط . > > وقال أبو حنيفة: لا جمع إلا في مصر جامع أو في فنائه ، وتنعقد > بأربعة ، والوالي شرط . > > وقال مالك: إذا كان جماعة في قرية ، بيوتها متصلة وفيها سوق ومسجد > يجمع فيه ؛ وجبت عليهم الجمعة . > > وفي ' مختصر ابن الحاجب ': لا تجزيء الأربعة ونحوها ، ولا بد من قوم > تتقرى بهم القرية ، ولا يشترط السلطان على الأصح . > > قال في ' العالمكيرية ': القروي إذا دخل المصر ، ونوى أن يخرج في يومه > ذلك قبل دخول الوقت ، أو بعد دخوله ؛ لا جمعة عليه ' ( 1 ) . انتهى . > هامش > ( 1 ) انظر تحرير هذا وتحقيقه في رسالة ' الأجوبة النافعة ' ( ص 76 - 81 ) لشيخنا . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت