> > وليس فيه ذكر الظهر ، بل العصر فقط ، ولذلك قال الماتن: > > ( بل أداء في وقت زوال العذر ، إلا صلاة العيد ) المتروكة لعذر ؛ وهو عدم > العلم بأن ذلك اليوم يوم عيد . > > ( ففي ثانيه ) ؛ أي: تفعل في اليوم الثاني ، ولا تفعل في يوم العيد بعد > خروج الوقت ، إذا حصل العلم بأن ذلك اليوم يوم عيد ؛ لحديث أبي عمير بن > أنس عن عمومة له: أنه غم عليهم الهلال ، فأصبحوا صياما ، فجاء ركب من > آخر النهار ، فشهدوا عند رسول الله - [ صلى الله عليه وسلم ] - أنهم رأوا > الهلال بالأمس ، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم ، وأن يخرجوا لعيدهم من > الغد ' ؛ أخرجه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة ، وابن حبان في > ' صحيحه ' ، وصححه ابن المنذر ، وابن السكن ، وابن حزم ، والخطابي ، وابن > حجر في ' بلوغ المرام ' ( 1 ) . > > أقول: وأما الكافر إذا أسلم: فلا يجب عليه القضاء على كل حال ؛ لأن > القائل بأنه غير مخاطب بالشرعيات ينفي عنه الوجوب حال الكفر ، والقائل أنه > مخاطب ؛ يجعل الخطاب باعتبار الثواب والعقاب ، لا باعتبار وجوب الأداء أو > القضاء ، فالإسلام يجب ما قبله بلا خلاف . > > والظاهر أن المرتد حكمه حكم غيره من الكفار في عدم وجوب القضاء ؛ > لأن الدليل يصدق عليه كما يصدق على غيره من الكفار . > هامش > ( 1 ) انظر ' صحيح أبي داود ' ( 1026 ) >