فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 1587

> ( 6 - باب صلاة التطوع ) > ( [ دليل مشروعية سنة الظهر والعصر ] : ) > > ( هي: أربع قبل الظهر ، وأربع بعده ، وأربع قبل العصر ) : لما ثبت في > ذلك من حديث أم حبيبة ، قالت: سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول: ' من صلى > أربع ركعات قبل الظهر ، وأربعا بعدها ؛ حرمه الله على النار ' ؛ رواه أحمد ، > وأهل ' السنن ' - وصححه الترمذي ، وابن حبان - . > > قال في ' سفر السعادة ': وكان يفصل بين هذه الأربع بتسليمتين . > > قال أمير المؤمنين علي: كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يصلي قبل الظهر أربع ركعات ، > يفصل بينهن بالتسليم ( 1 ) على الملائكة المقربين ، ومن معهم من المسلمين > والمؤمنين ؛ رواه أحمد ، والترمذي - محسنا - . اه . > > وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والترمذي عن ابن عمر ، أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال: > ' رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ' - وحسنه الترمذي ، وصححه ابن > حبان وابن خزيمة - . > ( [ دليل مشروعية سنة المغرب ] : ) > > ( وركعتان بعد المغرب ) : قال في ' سفر السعادة ': وفي سنة المغرب سنتان: > هامش > ( 1 ) وهي زيادة لا تصح ؛ فانظر ' تمام المنة ' ( 239 - 240 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت