فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 1587

> والسجود ، والقعود للتشهد . > > - وشروط: كالنية ، والقراءة . > > أما النية: فلما قدمنا . > > وأما القراءة: فلورود ما يدل على شرطيتها ؛ كحديث: ' لا صلاة إلا بفاتحة > الكتاب ' ، وحديث: ' لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ' ، ونحوها ، فإن النفي إذا > توجه إلى الذات أو إلى صحتها ؛ أفاد الشرطية ؛ إذ هي تأثير عدم الشرط في عدم > المشروط ، وأصرح من مطلق النفي: النفي المتوجه إلى الإجزاء . > > والحاصل: أن شروط الشيء يقتضي عدمها عدمه ، وأركانه كذلك ؛ لأن > عدم الركن يوجب عدم وجود الصورة المأمور بها على الصفة التي اعتبرها > الشارع ، وما كان كذلك لا يجزئ ؛ إلا أن يقوم دليل على أن مثل ذلك > الركن لا يخرج الصورة المأمور بها عن كونها مجزئة ، كما يقول بعض أهل > العلم في الاعتدال وقعود التشهد ، وإن كان الحق خلاف ما قال . > > وأما الواجبات: فغاية ما يستفاد من دليلها - وهو مطلق الأمر -: أن > تركها معصية ، لا أن عدمها يستلزم عدم الصورة المأمور بها . > > إذا تقرر هذا: لاح لك أن هذه الفروض المعدودة في هذا الباب متوافقة في > ذات بينها ، والفرض والواجب مترادفان على ما ذهب إليه الجمهور ، وهو الحق . > > وحقيقة الواجب: ما يمدح فاعله ويذم تاركه ، والمدح على الفعل ، والذم > على الترك: لا يستلزمان البطلان ؛ بخلاف الشرط ، فإن حقيقته ما يستلزم > عدمه عدم المشروط كما عرفت . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت