فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 1587

> > وفي ' صحيح مسلم ' عن سمرة ، عن النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - >: ' لا يغرنكم نداء بلال ، ولا هذا البياض ، حتى ينفجر الفجر ' ؛ وهو > في ' الصحيحين ' من حديث ابن مسعود ، ولفظه: ' لا يمنع أحدكم أذان بلال > من سحوره فإنه يؤذن - أو ينادي - ليرجع قائمكم وينبه نائمكم ' . > > قال مالك: لم يزل الصبح ينادى لها قبل الفجر . > > فردت هذه السنة لمخالفتها الأصول والقياس على سائر الصلوات ، > وبحديث حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر: أن بلالًا أذن > قبل طلوع الفجر ، فأمره النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - أن يرجع > فينادي: ألا إن العبد نام ، ألا إن العبد نام ، فرجع فنادى: ألا إن العبد نام > > ولا ترد السنة الصحيحة بمثل ذلك ؛ فإنها أصل بنفسها ، وقياس وقت > الفجر على غيره من الأوقات لو لم يكن فيه إلا مصادمة للسنة لكفى في رده ، > فكيف والفرق قد أشار إليه - [ صلى الله عليه وسلم ] - ؟ ! وهو ما > في النداء قبل الوقت من المصلحة والحكمة ، التي لا تكون في غير الفجر ، > وإذا اختص وقتها بأمر لا يكون في سائر الصلوات ؛ امتنع الإلحاق . > > وأما حديث حماد ، عن أيوب: فحديث معلول عند أئمة الحديث ، لا > تقوم به حجة . كذا في ' إعلام الموقعين ' . > > وقد أطال ابن القيم في تعليل هذا الحديث ، والجواب عنه وعن غيره ؛ > فليرجع إليه . > هامش > ( 1 ) حديث ضعيف ؛ انظر ' فتح الباري ' ( 2 / 103 ) . > > وتكلم عليه - طويلًا - ابن الجوزي في ' العلل المتناهية ' ( 1 / 396 ) . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت