فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 1587

> إلى الغائط سواء ذهب إلى البول فقط ، أو إلى الغائط فقط ، أو لهما . > > والمراد بالغائط في قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا أتى أحدكم الغائط ': المكان المطمئن ، > لا نفس الخارج ، كما صرح به أئمة اللغة . > > وكذلك قوله: ' وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار ': شامل لكل قاض > للحاجة - سواء ذهب إلى البول فقط ، أو الغائط فقط ، أو ذهب إليهما > جميعًا - . > > وكذلك قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطب بهنّ ؛ فإنها > تجزئ عنه ': يتناول من بال فقط ، كما يتناول من تغوّط فقط . > > وكذلك قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' فليستنج بثلاثة أحجار ': يصدق على كل قاض > للحاجة كما عرفت . > > وكذلك حديث: أمرنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن لا نجتزئ بأقل من ثلاثة > أحجار ، وقوله: ' وأعدوا النبل ( 1 ) ' . > > إذا تقرر هذا: علمت أنه شرع الاستجمار لمن بال ، كما شرع لمن تغوط ، > وأن يكون بثلاثة أحجار: ولم يَرِدْ ما يخالف هذا من شرع ولا لغة ولا اشتقاق . > > والاستنجاء: هو غسل البدن عن الأذى بالماء ومسحه بالحجر ؛ كما صرح > به صاحب ' النهاية ' ، وصاحب ' الصحاح ' ، ' والقاموس ' . > هامش > ( 1 ) رواه عبد الرزاق عن الشعبي - مرسلًا - ؛ كما في ' التلخيص الحبير ' ( 139 ) ، و ' الكنز ' > ( 9 / 365 ) . > > وقال النووي في ' المجموع ' ( 2 / 93 ) : ' ليس بثابت ' . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت