> هكذا في ' البحر ' . > > وروى عنه أنه كان يقول: إذن لا يزال في يدي نتن - يعني: إذا غسل > فرجه بالماء - . > > ويدل على عدم الوجوب أحاديث الأمر بالاستجمار . > > وما ورد - من أن ثلاثة أحجار ينقين المؤمن - لم يصح ! > > والحاصل: أنه لا نزاع في كون الماء أفضل ؛ إنما النزاع في أنه يتعين ولا > يجزيء غيره ، وهذا كله على فرض ثبوت قوله في حديث أهل قبا: ' ذلكموه > فعليكموه ' ! ولكنه لم يثبت في شيء من كتب الحديث ؛ بل الذي في ' الجامع ' > عن أنس: ان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال لأهل قبا: ' إن الله قد أحسن الثناء عليكم ؛ فما > ذاك ' ؟ ، قالوا: نجمع في الاستجمار بين الأحجار والماء . > > قال في ' الجامع ': ذكره رزين ( 1 ) . > > وفي ' التلخيص ' ( 2 ) عن البزار في ' مسنده ' قال: نبأنا عبد الله بن شبيب: > نبأنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز ، قال: وجدت في كتاب أبي: عن > الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن العباس ، قال: نزلت هذه الآية في أهل > قبا: ! 2 < فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين > 2 ! ، فسألهم رسول الله > [ صلى الله عليه وسلم ] ؟ قالوا: إنا نتبع الحجارة الماء . > > قال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن الزهري ؛ إلا محمد بن عبد العزيز ، > هامش > ( 1 ) وكل ما يذكره رزين من زياداته ( ! ) : فلا أصل له ! > ( 2 ) ' التلخيص الحبير ' ( رقم 151 ) ، و ' مختصر زوائد البزار ' ( 150 ) كلاهما للحافظ ابن حجر . >