> أعتق شركا له في عبد ولا مال له ؛ لم يعتق إلا نصيبه ، ويبقى نصيب شريكه > مملوكا ، فإن اختار العبد أن يستسعي لما بقي استُسعي ؛ وإلا كان بعضه حرا > وبعضه عبدا . > > وأخرج أحمد ( 1 ) من حديث إسماعيل بن أمية ، عن أبيه ، عن جده ، > قال: كان لهم غلام - يقال له: طهمان أو ذكوان - ، فأعتق جده نصفه ، فجاء > العبد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ' تعتق > في عتقك ، وترق في رقك ' ؛ قال: فكان يخدم سيده حتى مات ؛ ورجاله > ثقات . > > وأخرجه الطبراني . > > قال في ' المسوى ': ' قلت: عليه الشافعي: أن من أعتق نصيبه من عبد > مشترك بينه وبين غيره ، وهو موسر بقيمة نصيب الشريك ؛ يعتق عليه ، ويكون > ولاؤه كله للمعتق ، وإن كان معسرا عتق نصيبه ، ونصيب الشريك رقيق لا > يكلف إعتاقه ، ولا يستسعى العبد في فكه . > > قوله: ' فأعطى شركاءه حصصهم ' ؛ يحتمل معنيين: > > أحدهما: أنه لا يعتق نصيب الشريك بنفس اللفظ ما لم يؤد إليه قيمته ، > وقال به الشافعي في القديم . > هامش > ( 1 ) = في ' المسند ' ( 3 / 412 ) ومن طريقه البيهقي ( 10 / 274 ) ؛ وهو مرسل ؛ لأن جد > إسماعيل بن أمية ؛ هو عمرو بن سعيد بن العاص ؛ وليس له صحبة ؛ كما قال البيهقي . > > وقال الحافظ في ' التقريب ': ' تابعي . . . ووهم من زعم أن له صحبة ؛ وإنما لأبيه رؤية ، وكان > عمرو مسرفا على نفسه ' . ( ن ) >