فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 1587

> - رضي الله عنها -: فلا يكون هذا الفهم حجة ، ومع الاحتمال لا ينتهض > للاستدلال . > > قال الشافعي - رحمه الله -: الاستقبال والاستدبار محرمان في الصحراء > لا في البنيان ، ووجه الجمع عنده تنزيل النهي والإباحة على حالتين . > > وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: مكروهان فيهما سواء ، ووجه > الجمع عنده أن النهي للتنزيه ، والفعل لبيان الجواز في الجملة . > > كذا في ' المسوى ' . > > قال في ' سبل السلام: اختلف العلماء فيها على خمسة أقوال: أقربها: > يحرم في الصحارى دون العمران ؛ لأن أحاديث الإباحة وردت في الإباحة > فحملت عليه ، وأحاديث النهي عامة ، وبعد تخصيص العمران بأحاديث فعله > التي سلفت: بقيت الصحراء على التحريم ، وقد قال ابن عمر: إنما نهي عن > ذلك في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس . رواه أبو > داود وغيره . > > وهذا القول ليس بالبعيد ؛ لبقاء أحاديث النهي على بابها ، وأحاديث > الإباحة كذلك . انتهى . > > وروي عن عائشة عند الترمذي: أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لم يبل قائما . > > وروي عن عمر عند الترمذي ( 1 ) : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهاه أن يبول قائما . > هامش > ( 1 ) برقم ( 12 ) ، وأعله بعبد الكريم بن أبي المخارق . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت