باب الكتابة
[فَصل]
ولو قال لعبده: إن أعطيتني ألفًا فأنت حر، لم يكن للسيد إبطالها مع بقاء الملك [2] .
والفرق: أن الصفة بالكتابة الفاسدة حق ألزمه السيد نفسه في مقابلة حق له، فإذا لم يُسلَّم ما له، لم يسلِّم ما عليه، كالبيع [3] .
بخلاف الثَّانية، فإنَّها صفة محضة ألزمها نفسه متبرعًا من غير عقد معاوضة، فلم يكن له ولا للعبد رفعها [4] .
فَصل
799 -إذا اتفق السيد والمكاتب على فسخها، انفسخت [5]
ولو اتفقا على فسخ التعليق، لم ينفسخ [6] .
(1) انظر: الهداية، 1/ 241، الكافي، 2/ 615، المحرر، 2/ 8، الإقناع، 3/ 154.
(2) انظر: المغني، 9/ 378، المبدع، 6/ 308، منتهى الإرادات، 2/ 127.
(3) انظر: المغني، 9/ 526، الشرح الكبير، 6/ 467، كشاف القناع، 4/ 566.
(4) انظر: المغني، 9/ 378، المبدع، 6/ 308، كشاف القناع، 4/ 521.
(5) انظر: الكافي، 2/ 599، الشرح الكبير، 6/ 447، الإقناع، 3/ 152، منتهى الإرادات، 2/ 144.
(6) انظر: المغني، 9/ 378، الشرح الكبير، 6/ 365، الإقناع، 3/ 135، شرح منتهى الإرادات، 2/ 655.