باطنه كظاهره؛ لأنه يختلف غالبًا، فيكون وجه الثوب أجود من باقيه، فلذلك لم يصح [1] .
وفرق القاضي في المجرد: بأن الصبرة يَشُق باطنها، بخلاف الثوب [2] .
فصل
ولو كان له بركة لصيد السمك، فاحتبس فيها سمك، ملكه بذلك [3] .
والفرق: أن البركة المعدة لصيد السمك آلة للصيد، فهي كالشبكة، والشِّصِّ [4] ، والفَخِّ [5] ، فيملك ما يقع فيها.
بخلاف الأرض غير المعدة للصيد، فإنها ليست آلة، فلا يملك ما يدخلها إلا بأخذه، كما لو عشش فيها طائر [6] .
فصل
165 -إذا اشترى غلامًا صانعًا فنسي صنعته، ثم وجد به عيبًا فله رده، ولا يلزمه أن يرد معه شيئًا لأجل نسيان الصنعة [7]
(1) انظر: فروق السامري، ق، 40/ أ.
(2) أي: أن الصبرة يشق رؤية باطنها، بخلاف الثوب فإنه لا يشق رؤية باطنه.
انظر: المغني، 4/ 137، الشرح الكبير، 2/ 332.
(3) انظر: المسألتين في: المستوعب، 1/ ق، 213/ أ، الإنصاف، 10/ 438، الإقناع، 4/ 328.
(4) الشصُّ: حديدة معقوفة يصاد بها السمك.
انظر: القاموس المحيط، 2/ 306، المعجم الوسيط، 1/ 482.
(5) الفَخ: مضيدة يصاد بها الطيور والسباع.
انظر: القاموس المحيط، 1/ 266، المعجم الوسيط، 2/ 676.
(6) انظر: المغني، 4/ 224، المبدع، 9/ 249، كشاف القناع، 6/ 227 - 228.
(7) في رواية في المذهب. =