فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 735

باطنه كظاهره؛ لأنه يختلف غالبًا، فيكون وجه الثوب أجود من باقيه، فلذلك لم يصح [1] .

وفرق القاضي في المجرد: بأن الصبرة يَشُق باطنها، بخلاف الثوب [2] .

فصل

164 -إذا دخل الماء أرض إنسانٍ، وفيه سمك، فنصّب الماء وبقي السمك، لم يملكه صاحب الأرض إلا بأخذه.

ولو كان له بركة لصيد السمك، فاحتبس فيها سمك، ملكه بذلك [3] .

والفرق: أن البركة المعدة لصيد السمك آلة للصيد، فهي كالشبكة، والشِّصِّ [4] ، والفَخِّ [5] ، فيملك ما يقع فيها.

بخلاف الأرض غير المعدة للصيد، فإنها ليست آلة، فلا يملك ما يدخلها إلا بأخذه، كما لو عشش فيها طائر [6] .

فصل

165 -إذا اشترى غلامًا صانعًا فنسي صنعته، ثم وجد به عيبًا فله رده، ولا يلزمه أن يرد معه شيئًا لأجل نسيان الصنعة [7]

(1) انظر: فروق السامري، ق، 40/ أ.

(2) أي: أن الصبرة يشق رؤية باطنها، بخلاف الثوب فإنه لا يشق رؤية باطنه.

انظر: المغني، 4/ 137، الشرح الكبير، 2/ 332.

(3) انظر: المسألتين في: المستوعب، 1/ ق، 213/ أ، الإنصاف، 10/ 438، الإقناع، 4/ 328.

(4) الشصُّ: حديدة معقوفة يصاد بها السمك.

انظر: القاموس المحيط، 2/ 306، المعجم الوسيط، 1/ 482.

(5) الفَخ: مضيدة يصاد بها الطيور والسباع.

انظر: القاموس المحيط، 1/ 266، المعجم الوسيط، 2/ 676.

(6) انظر: المغني، 4/ 224، المبدع، 9/ 249، كشاف القناع، 6/ 227 - 228.

(7) في رواية في المذهب. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت