بخلاف الأولى، فإنهما يثبتان المال للمريض، ثم ينتقل إليهما بموته، فجاز، كما لو ادعى دينًا فشهد له به غريمه، فإنه يقبل، وإن كان ربما دفعه إليه [1] .
فلو شهدا قبل الاندمال وهما محجوبان قبلت، لزوال التهمة [2] .
[فصل]
وإن كان بعد الحكم، لم ينتقض.
والفرق: أن ما يظهر بالشاهدين بعد الحكم لا يؤثر[كما لو فسقا بعد الحكم بشهادتهما.
بخلاف ما إذا مات قبل الحكم بشهادتهما؛ لأن ما يظهر بالشاهدين قبل الحكم يوجب تهمتهما في شهادتهما، فلم يحكم بها] [3] ، كما لو فسقا بعد الشهادة وقبل الحكم، فإنه لا يحكم بشهادتهما [4] .
فَصل
765 -إذا خلف ثلاثة/ بنين وغيرهم من البنات والزوجات، فادعى أحد البنين: أن أباه وقف هذه الدار عليه وعلى إخوته خاصة، ومن مات [86/ ب]
(1) انظر: المغني، 9/ 187، الشرح الكبير، 6/ 279، النكت والفوائد السنية، 2/ 295، المبدع، 10/ 246.
(2) انظر: الشرح الكبير، 6/ 285.
هذا وقد جعله السامري فصلًا مستقلًا، وتتمته: (بخلاف ما لو لم يكن له من يحجبهما) .
فروق السامري، ق، 164/ ب. (العباسية) .
(3) من فروق السامري، ق، 164/ ب. (العباسية) . يظهر أنه سقط بسبب انتقال نظر من الناسخ.
(4) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الشرح الكبير، 6/ 285 - 286، النكت والفوائد السنية، 2/ 292 - 293.