ولو كانت الشهادة بالقتل، لم يثبت.
والفرق: أن القذف قولٌ يتكرر، فلا تعارض.
والقتل فعلٌ واحدٌ لا يتكرر، فإذا قتله يوم الخميس، استحال قتله يوم الجمعة، فيتعارضان ويسقطان [1] .
فَصل
ولو شهدا: أنه أحرقه يوم الخميس، وآخران: أنه أحرقه يوم الجمعة، لم يلزمه شيءٌ [3] .
والفرق: أن الغصب يتكرر في العين الواحدة لاحتمال أن يغصبه إياه يوم الخميس، ثم يستخلصه، ثم يغصبه يوم الجمعة، فيلزمه إعادته.
بخلاف إحراقه، فإنه لا يتكرر في العين الواحدة، فيستحيل الجمع بينهما [4] .
فلو كان مكان كل شاهدين شاهدٌ فقد سبق بيانه [5] .
فَصل
755 -إذا شهد أحدهما: أن له عليه ألفًا، وشهد الآخر: أن له عليه ألفين، ثبتت ألف بشاهد [ين] [6] ، ويحلف مع الآخر على استحقاق الألف الأخرى [7] .
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 9/ 241، الشرح الكبير، 6/ 252، كشاف القناع، 6/ 414.
(2) انظر: المغني، 9/ 242، الشرح الكبير، 6/ 252، الفروع، 6/ 544.
(3) انظر: فروق السامري، ق، 161/ أ. (العباسية) .
(4) انظر: المصدر السابق.
(5) في الفصل (752) .
(6) من فروق السامري، ق، 161/ أ. (العباسية) .
(7) انظر: المستوعب، 3/ ق، 150/ ب، الكافي، 4/ 554، المحرر، 2/ 241، منتهى الإرادات، 2/ 655.