فهرس الكتاب

الصفحة 551 من 735

فَصْل

571 -إذا ادَّعت امرأةٌ أن زوجها أخوها من الرضاع، فأنكر، فشهدت به امرأةٌ ثقةٌ، فُرِّق بينهما[1].

ولو ادعت الزوجة إقراره بذلك فأنكر، لم تقبل شهادة المرأة [2] .

والفرق: أنها شهدت في الأولى بالرضاع، وهو مما يقبل فيه شهادة النساء.

بخلاف الثانية، فإنها شهدت بالإقرار، وهو مما لا يقبل فيه شهادتهن [3] .

فَصْل

572 -إذا استبرأ أم ولده وهي ترضع بلبن ولده، وزوَّجها بصبي حرٍّ، فأرضعته بذلك اللبن، لم تحرم على سيدها على التأبيد [4] .

ولو كان أعتقها وزوَّجها [5] ، حرمت عليه على التأبيد [6] .

والفرق: أنها في الثانية صارت حليلة ابنه من الرضاع، فلذلك حرمت [7] .

(1) انظر: الهداية، 2/ 68، الشرح الكبير، 5/ 108، المبدع، 8/ 183، الإقناع، 4/ 134.

(2) انظر: المغني، 7/ 562، الشرح الكبير، 5/ 109، الإقناع، 4/ 135، منتهى الإرادات، 2/ 671.

(3) انظر: المغني، 7/ 562، الشرح الكبير، 5/ 109.

(4) انظر: المغني، 7/ 547، الشرح الكبير، 5/ 105، الفروع، 5/ 571، الإقناع، 4/ 131.

(5) أي: بصبي حر.

انظر: فروق السامري، ق، 100/ أ.

(6) انظر: مختصر الخرقي، ص 112، المقنع، 3/ 303، الإقناع، 4/ 131.

(7) انظر: فروق السامرى، ق، 100/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت