فَصْل
ولو ادعت الزوجة إقراره بذلك فأنكر، لم تقبل شهادة المرأة [2] .
والفرق: أنها شهدت في الأولى بالرضاع، وهو مما يقبل فيه شهادة النساء.
بخلاف الثانية، فإنها شهدت بالإقرار، وهو مما لا يقبل فيه شهادتهن [3] .
فَصْل
572 -إذا استبرأ أم ولده وهي ترضع بلبن ولده، وزوَّجها بصبي حرٍّ، فأرضعته بذلك اللبن، لم تحرم على سيدها على التأبيد [4] .
ولو كان أعتقها وزوَّجها [5] ، حرمت عليه على التأبيد [6] .
والفرق: أنها في الثانية صارت حليلة ابنه من الرضاع، فلذلك حرمت [7] .
(1) انظر: الهداية، 2/ 68، الشرح الكبير، 5/ 108، المبدع، 8/ 183، الإقناع، 4/ 134.
(2) انظر: المغني، 7/ 562، الشرح الكبير، 5/ 109، الإقناع، 4/ 135، منتهى الإرادات، 2/ 671.
(3) انظر: المغني، 7/ 562، الشرح الكبير، 5/ 109.
(4) انظر: المغني، 7/ 547، الشرح الكبير، 5/ 105، الفروع، 5/ 571، الإقناع، 4/ 131.
(5) أي: بصبي حر.
انظر: فروق السامري، ق، 100/ أ.
(6) انظر: مختصر الخرقي، ص 112، المقنع، 3/ 303، الإقناع، 4/ 131.
(7) انظر: فروق السامرى، ق، 100/ أ.