فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 735

حرًا، فصار كتلف الصداق المعين قبل قبضه، وهناك يستحق مثل المثلي، وقيمة المتقوم، فكذا هنا [1] .

فَصل

449 -وكذا لو أصدقها خمرًا، وجب مهر المثل.

ولو أصدقها عصيرًا فبان خمرًا، وجب لها مثله [2] والفرق: ما تقدَّم [3] .

فَصل

450 -إذا أصدقها أمَّها، وهي جائزة التصرف، صحَّ، وعتقت أمُّها عقب العقد.

ولو كانت صغيرةً فزوجها أبوها على ذلك، لم تصح التسمية.

والفرق: أن الجائزة التصرف يصح أن تشتري أمَّها فتعتقها، فكذا إذا رضيت بها صداقًا.

بخلاف الصغيرة، فإنها محجورٌ عليها، وأبوها إنما يملك تصرفًا في منفعةٍ، وليس في ذلك إلا ضررٌ [4] .

فَصل

451 -إذا زوج ابنه الصغير وضمن المهر وقضاه، فبلغ الابن فطلَّق قبل الدخول، فالراجع للابن [5] .

(1) انظر: الكافي، 3/ 87، المغني، 6/ 689، المبدع، 7/ 142 - 143، كشاف القناع، 4/ 135.

(2) انظر المسألتين في: المصادر السابقة.

(3) في الفصل السابق.

(4) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 100/ ب، (العباسية) .

(5) انظر: الشرح الكبير، 4/ 300، المبدع، 7/ 147، الإنصاف، 8/ 252، الإقناع، 3/ 213.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت