فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 735

بخلاف ما إذا أسلمت، فإن عينها باقيةٌ وإنما تعذر تسليمها، فلم يسقط حقه منها بإسلامها، واستحق قيمتها، كما لو أعتق السيد عبده الجياني، فإنَّه لا يسقط حق المجني عليه، كذا هنا [1] .

فَصل

662 -إذا دخل حربي [2] بأمان دار الإسلام [3] فمات، ورثه ورثته.

ولو مات ذمي [4] بها لم يرثه وارثه بها من دار الحرب [5] .

والفرق: أن الذهبي من أهل دارنا تجري عليه أحكامنا، فالموالاة بينه وبين الحربيين منقطعة.

بخلاف المستأمن [6] ،

(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 8/ 383 - 384، الشَّرح الكبير، 5/ 529، المبدع، 3/ 340، كشاف

القناع، 3/ 67.

(2) الحربي لغة: نسبة إلى الحرب، وهو القتال، والتباعد والتباغض.

انظر: المطلع، ص 226، المصباح المنير، 1/ 127.

فهو في الاصطلاح: الكافر من أهل دار الحرب.

(3) دار الإسلام: هي البلاد التي نزلها المسلمون، وجرت عليها أحكام الإسلام.

انظر: أحكام أهل الذمة، 1/ 366.

(4) الذمي لغة: نسبة إلى الذمة، وهي: الأمان، والضمان، والعهد.

انظر: المطلع، ص 221، المصباح المنير، 1/ 210.

وعهد الذمة اصطلاحًا: إقرار بعض الكفار على كفره، بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام أهل الملة.

انظر: المبدع، 3/ 404، كشاف القناع، 3/ 116.

(5) دار الحرب: هي ما يغلب فيها حكم الكفر.

انظر: المبدع، 3/ 313، الإقناع، 2/ 7.

(6) المستأمن لغة: بضم الميم، وسكون السِّين، وكسر الميم الثَّانية مشتق من الاستئمان، وهو طلب الأمان من العدو.

انظر: المصباح المنير، 1/ 25، أنيس الفقهاء، ص 185. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت