فهرس الكتاب

الصفحة 357 من 735

باب الشفعة

[فَصْل]

299 -إذا باع المشتري الشقص [1] المشفوع، نقض الشفيع، وأخذ بالشفعة [2] .

[36/أ] ولو باع الولد ما وهبه /له أبوه، لم يكن للأب نقض البيع والرجوع في الهبة [3] .

والفرق: أن الواهب سلَّط الموهوب له على التصرف في الموهوب، فلم يكن له نقضه بعد ذلك.

بخلاف الشفيع، فإنه لم يسلط المشتري على التصرف، بل تصرف بغير إذنه، وحقه مقدمٌ على حق المشتري، فكان له نقضه، كما لو باع ملكه بغير إذنه [4] .

(1) الشقص لغة: بكسر الشين، القطعة من الأرض، والجزء من الشيء، يجمع على أشقاص وشقاص، والشقيص: الشريك.

انظر: لسان العرب، 7/ 18، المطلع، ص، 278.

(2) وله الخيار بالأخذ بأي ثمن البيعتين شاء.

انظر: الهداية، 1/ 199، المقنع، 2/ 268، المحرر، 1/ 366، منتهى الإرادات، 1/ 531.

(3) انظر: الهداية، 1/ 212، الكافي، 2/ 470، الإنصاف، 7/ 146، منتهى الإرادات، 2/ 27.

(4) انظر: فروق السامري، ق، 71/ ب.

وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 2/ 117 - 118.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت